والرواية الثانية (¬١): تقدم إحداهما بالقرعة، وهو قول للشافعي (¬٢).
وله قول رابع (¬٣): يوقف الأمر حتَّى يتبين (¬٤)، وهو قول أبي ثور (¬٥)؛ لأنَّه اشتبه الأمر، فوجب التوقف، كالحاكم إذا لم يتضح له الحكم في القضية.
ولنا: الخبران، وأنَّ تعارض الحجتين لا يوجب التوقف، كالخبرين، بل إذا تعذر الترجيح أسقطناهما، ورجعنا إلى دليل غيرهما (¬٦).
قلت: قال الشافعي في كتابه (¬٧): هذه المسألة فيها قولان: أحدهما يقرع بينهما، فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق، ثمَّ يقضى له، وكان ابن المسيب يرى ذلك (¬٨)، ويرويه عن النبي ﷺ (¬٩)،
Rujukan halaman ini:الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 821 (SanadKitab #18159, hlm. urut 919)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.