Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 98

  1. فصل في أحكام الرهان في المسابقة وصوره
  2. ١ - أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل
  3. ٦ - من النظر
  4. من أربعين وجها

العقود المشتملة على الحِيَل الرِّبوية؛ فإنَّ كل واحد منهم مستعارٌ غير مقصود في العقد، والمقصود غيره، وهو حرفٌ جاء لمعنى في غيره، وقد ثبت في محلِّل النكاح والعيْنة ما ثبت فيه من النهي عنه، والإخبار عن محلِّل النِّكاح (¬١) أنه تيسٌ مستعارٌ؛ فإنه (¬٢) لم يُقْصد بالعقد، وإنما استُعير دخيلًا، لِيُحِلَّ ما حرَّم الله تعالى.

* قالوا: فإن كان إخراج السَّبَق من المتراهنين حرامًا، فدخول المحلِّل ليُحِلَّه، كدخول محلِّل النكاح سواء بسواء (¬٣)، وإن كان بذل السَّبَق منهما جائزًا معه، فبدونه أولى بالجواز.

* قالوا: وأيضًا، فالمحلِّل إما أن يكون دخولُه لِيُحِلَّ العمل، أو لِيُحِلَّ البذل، أو لِيُحِلَّ أكل (¬٤) السبق، والأقسام الثلاثة باطلة:

- أما بطلان إحلاله العمل فظاهر، فإن العمل حلالٌ بالاتّفاق (¬٥).

- وأما بطلان إحلاله البذل، فكذلك أيضًا، لأن البذل جعَالة (¬٦) عند المشترطين للمحلِّل (¬٧) في هذا العقد، وبذل الجُعْل في الجعَالة لا

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 98 (SanadKitab #18169, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.