Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 112

  1. فصل في أحكام الرهان في المسابقة وصوره
  2. ١ - أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل
  3. المغالبات في الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام
  4. ٣ - ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا متضمن لمصلحة راجحه - مثاله - وحكمه

بعينها موجودة فيما إذا أخرجا معًا، فيجب طرد الحكم لاطِّراد عِلَّته.

قالوا: ويوضِّحه أن المانع من طَرْد الحكم منتفٍ، لِمَا تقدَّم، والمقتضي موجود، فيجب القول بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم.

* قالوا: وأيضًا (¬١)، فإذا كانت علة التحريم لاشتراكهما في الإخراج هي المخاطرة، لزم فساد العلة لتخلف الحكم عنها في صورة المحلل، وحينئذ فيقال: ليس الحكم لفساد التخلف المذكور مع المحلل أولى من اعتبارها للأقتران مع عدمه.

* قالوا: وأيضًا فتأثير المحلل إما أن يكون في رفع السبب المقتضي للتحريم، أو في رفع الحكم وهو التحريم مع قيام سببه، كالرخصة في أكل الميتة والدم ولحم الخنزير للمضطر، وكلاهما باطل.

أما الأول: فإن السبب المحرِّم عندكم هو المخاطرة، وهي لم تَزُل بالمحلل.

وأما الثاني: فكذلك أيضًا، إذ هو مستلزم تخلُّف الحكم عن علته مع قيام الوصف الذي جعلها مؤثرة.

فإن قلتم: العقد بالمحلل يصير من باب المعاوضات ومخرج من شبه القمار، فجوابكم من وجهين:

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 112 (SanadKitab #18169, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.