Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 114

  1. فصل في أحكام الرهان في المسابقة وصوره
  2. ١ - أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل
  3. المغالبات في الشرع تنقسم إلى ثلاثة أقسام
  4. ٣ - ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا متضمن لمصلحة راجحه - مثاله - وحكمه

وإن كان إنما يحلُّه لنفسه لعدم إخراجه، فيقال: إذا حَلَّ (¬١) له السَّبَق مع عدم بذله؛ فلأن يَحِلُّ للباذل أولى وأحرى؛ لأن بذل الباذل زيادةُ إحسانٍ وخير، فلا يكون سببًا لحرمانه، ويكون ترك بذل هذا سببًا لأخذه وفوزه، فكيف (¬٢) يَحْرُم على الباذل المحسن، ويَحِلُّ للمستعار الذي لم يبذل. وهل يدلُّ الشرع والعقل - نعم (¬٣) - والاعتبار، إلا على عكس ذلك؟!

* قالوا: وأيضًا، فبدخول (¬٤) المحلِّل، إما أن يُقال: زالت (¬٥) المخاطرة المقتضية للتحريم، أو بقيت على حالها، أو ازدادت.

والأول: محالٌ؛ لأنها كانت بين أمرين، فصارت بين ثلاثة كما تقدم.

والثاني: يقتضي عدم اشتراط المحلِّل.

والثالث: يقتضي بطلانه.

وهذا واضح، لا يحتاج إلى تأمل.

قالوا: وأيضًا، فكل منهما بدون المحلِّل كان يتوقع غرامة ماله

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 114 (SanadKitab #18169, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.