Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 128

  1. فصل في أحكام الرهان في المسابقة وصوره
  2. ١ - أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل
  3. الاختلاف في معنى "الجنب"

* قالوا: وأيضًا، فالأجنبيُّ إذا بذل الجُعل لأحدهما إن غَلَب، ولم يبذله للآخر إن غَلَب، لم يجز ذلك؛ لما فيه من الظلم، فإن الآخر يقول: إن سبقتُ لم آخذ شيئًا، وخصمي إن سبق أخذ. وهذا بعينه موجود فيما إذا كان البذل من أحدهما، فإن الباذل يقول: إن سبقتُ لم آخذ، وقريني (¬١) إن سبق أخذ. وذلك يُضْعِف هِمَّته.

وهذا مأخذ من منع من فقهاء أهل المدينة هذه الصورة.

وأما إذا بذله الأجنبيُّ لمن سبق منهما، تساويا في العمل والاستحقاق، ولهذا اتَّفق الناس على جواز هذه الصورة.

وإذا عُرِف هذا، فهو نظير إخراجهما معًا، فكيف يكون إخراج السبق من أحدهما أولى من إخراجه منهما؟!

بل إذا امتنع إخراج السبق من أحدهما؛ كان أولى (¬٢) بالعدل من منع إخراج السبق منهما، فإذا جوَّزتم إخراج السبق من أحدهما؛ فإخراجه منهما أولى بالجواز.

وَنُكْتَةُ المسألة: أن الإخراج منهما أقرب إلى العدل، ومقصود العقد، وطيب نفس كل واحد منهما، وحرصه على الغلب، ممَّا (¬٣) إذا كان الإخراج من أحدهما، والواقع شاهد بذلك.

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 128 (SanadKitab #18169, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.