Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 149

  1. فصل في أحكام الرهان في المسابقة وصوره
  2. ١ - أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل
  3. إجماع الصحابة على تقديم الخاص على العام - تقدم أو تأخر

وقيل: إنه إجماع الصحابة (¬١)؛ كما ثبت في "الصحيحين" (¬٢) أن رسول الله ﷺ كان أقرَّ أهل خيبر على أن يعملوها والثمرة بينهم وبينه، ثم أوصى عند وفاته (¬٣): "أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب" (¬٤).

ولا خلاف أنَّ خيبر من جزيرة العرب (¬٥)، فعمل الخليفتان الراشدان بالخاص المتقدم، وقدَّماه على العام المتأخِّر، وأُقِرَّ أهل خيبر فيها (¬٦) إلى أن أحْدثُوا في زمن عمر ﵁ ما أحْدثُوا وعلم، فأجْلاهم إلى الشام (¬٧).

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 149 (SanadKitab #18169, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.