Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 195

  1. فصل في أحكام الرهان في المسابقة وصوره
  2. أ - الجواب عن الحديث الأول من جهة السند: - بيان ضعفه وعدم ثبوته
  3. إبطال مقولة إن كل ما سكت عنه أحمد في "المسند" فهو صحيح عنده
  4. ١٣ - حديث: "من استقاء فليقض، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء" - تخريجه، والكلام عليه

- وروى عن عائشة (¬١): "مدت امرأة من وراء السِتْر بيدها كتابًا إلى رسول الله ﷺ، فقبض النبي ﷺ يده، وقال: "ما أدري أَيَدُ رجلٍ أو يَدُ امرأة؟ "، قالت: بل امرأة (¬٢)، قال: "لو كنتِ امرأة غيَّرْتِ أظفارَك بالحنَّاء". "وفي رواية جسدك" (¬٣).

وقال في رواية حَنْبَل: "هذا حديث منكر".

- وروى حديث أبي هريرة يرفعه: "من استقاء فليقض، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء" (¬٤).

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 195 (SanadKitab #18169, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.