Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 252

  1. فصل في تحرير مذاهب أهل العلم فيما يجوز بذل السبق فيه من المغالبات وفيما لا يجوز، وعلى أي وجه يجوز بذل السبق؟
  2. أحكام كل نوع، مفردا ومع الرهن
  3. ٣ - النوع الثالث: المباح
  4. تابع الكلام على النرد والشطرنج

وقد صحَّ النهي عنها عن عبد الله بن عباس (¬١)، وعن عبد الله بن عمر (¬٢)، ولا يُعْلَم لهما في الصحابة مخالفٌ في ذلك ألْبتَّة.

وقد (¬٣) اتَّفق على تحريمها الأئمة الثلاثة وأتباعهم، والشافعيُّ لم يجزم بإباحتها، فلا يجوز أن يقال: مذهب الشافعي إباحتها؛ فإن هذا كذبٌ عليه، بل قال: "وأما الشَّطرنجُ؛ فلم يتبيَّن لي تحريمُها" (¬٤).

فتوقَّف ﵁ في التحريم، ولم (¬٥) يفتِ بالإباحة.

ثم اختلف المحرِّمون لها: هل هي أشدُّ تحريمًا من النَّرْدِ أو النَّرْدُ أشَدُّ تحريمًا منها؟!

فصحَّ عن ابن عمر أنه قال: "الشِّطْرَنْجُ شرٌّ من النَّرْد" (¬٦).

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 252 (SanadKitab #18169, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.