Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah (Atha'at) · Pengarang: ابن القيم

Baca Juz الكتاب, halaman 288

  1. فصل: في بيان أن عقد السباق هذا عقد مستقل بنفسه
  2. إبطال كونه من باب الجعالات: من أربعة أوجه

وبينهما فروقٌ كثيرة يطول استقصاؤها، فتأملها.

فصلٌ

والذي يدلُّ على بطلان كونه من باب الجِعَالات وجوهٌ:

أحدها: أن العامل فيه (¬١) لا يجعل جُعلًا لمن يغلبه ويقهره، وإنما يبذُل ماله (¬٢) فيما يعود نفعه إليه، ولو كان (¬٣) بذلُه فيما لا ينتفع به؛ لم يصح العقد، وكان سَفَهًا.

الثاني: أن الجِعَالة يجوز أن يكون العمل فيها مجهولًا، كقوله: من ردَّ عبدي الآبق فله كذا وكذا؛ بخلاف عقد السباق، فإن العمل فيه لا يكون إلا معلومًا.

الثالث: أنه يجوز أن يكون العِوض في الجعَالة مجهولًا، كقول الإمام: من دلَّني على حصن أو قلعة؛ فله ثلث ما يغنم منه أو ربعه، بخلاف عقد السباق.

الرابع: أن المراهن قصدُه تعجيز خصمه، وأن لا يوفي عمله، بخلاف الجاعل، فإن قصده حصول العمل المجعول له، وتوفيته إياه.

وأكثر الوجوه المتقدِّمة في الفرق بينهما وبين الإجارة تجيء ها هنا.

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ط عطاءات العلم، ج الكتاب، ص 288 (SanadKitab #18169, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.