والشافعي وأحمد، وجوَّز بعض أصحاب الشافعي (¬١) فعله بالرِّهان، وهو قول أصحاب أبي حنيفة (¬٢).
وأما السباحة:
فلا يجوز بالرَّهن عند الجمهور (¬٣)، وفي جوازها وجهٌ لأصحاب الشافعي (¬٤).
ولهم في المشابكةِ بالأيدي وجهان (¬٥).
والحجَّة على الجواز والمنع كما تقدَّم في مسابقة الأقدام سواء، ويلزم مَنْ جَوّزه (¬٦) أن يُجوِّز الرهان على العلاج، إذ لا فرق بينهما؛ فإن العلاج عملٌ مباح، كالصراع ومسابقة الأقدام، وله أصل في السنة، وهو: "أنَّ النبيِّ ﷺ مرَّ بقوم يربعونَ (¬٧) حجرًا ليعرِفوا الأشدَّ منهم، فلم