Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 461

  1. كتاب الأيمان
  2. باب القضاء
  3. قاعدة ضابط الاستفاضة
  4. تنبيهات

والأولى في أن الاستفاضة [بفسقه] (١) تمنع شهادته، صرح به الماوردي، والبندنيجي: أنه لا يجوز الجرح بمجرد الشياع والانتشار، بل لابد معهما من حصول العلم، وإليه أشار أيضًا ابن الصباغ، والبغوي.

أما إذا لم يفد العلم اليقين فلا يجوز اعتماده وهتك أعراض الناس به، وقد قال ابن الرفعة: وبهذا صرح الغزالي تبعًا للإمام في مكان آخر قال: وهو الحق، لأنه مما يمكن الوقوف عليه، وليس من شأنه إذا وقع أن تتناوله (٢) الألسن على مرور الزمان، فلا يقنع [فيه] (٣) بما لا يحصل العلم من الاستفاضة.

قال: ولهذا حُكي [عن] (٤) الشيخ أبي (٥) حامد أنه قال: السماع من الواحد والعشرة لا تجوز الشهادة [به] (٦)؛ لأنه لا يصير به عالماً، وإن كان من مذهبه الاكتفاء في الاستفاضة بالسماع من عدلين، انتهى.

وكذا قال صاحب "البحر" وإنما لم يقيده الرافعي بالعلم، لأنه ذكر عقيبه أنه لا يجوز الجرح بناء على خبر الواحد والعدد (٧) اليسير، ومعلوم أنه لو اكتفى بالظن لاكتفى بالواحد، أو بالظن القوي لاكتفى بالعدد (٨) اليسير.

وفي "المهذب": أنا إذا (٩) اكتفينا بقول أصحاب المسائل جاز للواحد منهم

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 461 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.