Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 470

  1. كتاب الشهادات والدعاوى
  2. فائدة: ما اختلف في اشتراط العدد فيه

ليس مجهولًا (١) من كل وجه.

ولا شك أن المجهول من الحقوق ضربان، ضرب لا يكون ثابتًا وإنما يطلب ثبوته موقوفًا على تعيينه (٢)، والمطلوب من الحاكم تعيينه، وإن شئت قلت: يطلب من الحاكم إنشاء (٣) تقديره، فتسمع الدعوى به مع الجهالة قطعًا، وليس مما نحن فيه، وذلك كالمتعة (٤)، والحكومة، والعروض المفروضة (٥).

وضرب يكون ثابتًا لا يحتاج إلى إنشاء الحاكم في إثباته ولا في تعيينه وهو ثلاثة.

مجهول في نفس الأمر [وهو المبهم كالوصية بمجهول، الثاني: المجهول عند المدعي ولكنه معلوم في نفس الأمر] (٦) وهو الإقرار بالمجهول، والصحيح التحاقه بالأول.

ومعلوم عند المدعي غير أنه يجهله [على] (٧) الحاكم ولا يبينه (٨) له، فلا تصح الدعوى به ولا يستثنى منه شيء.

فائدة: ما اختلف في اشتراط العدد فيه، [فيه] (٩) صور (١٠):

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 470 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1009)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.