Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 522

  1. كتاب أحكام الأرقاء
  2. قاعدة الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب

وجعلوا من ذلك ما لو جعل (١) من الحنطة هريسة، أو من السمن أو التمر أو الدقيق حلوى، أو صب الماء في الزيت وتعذر التمييز، وأشرف على الفساد، وتردد الجويني في مرض العبد المغصوب إذا كان ساريًا عسر العلاج (٢) كالسُّل (٣) والاستسقاء، ولم يرتضه الإمام، فإن هذا المرض قد يبرأ (٤) منه، والعفن (٥) في هذه الحنطة يفضي إلى الفساد لا محالة.

وعبر الغزالي عن القول المذكور في الحنطة [٢٢٤ ن / أ] أن الإمام الشافعي قال: يتخير المالك بين أن يطالبه بالمثل أو يأخذ الحنطة المبلولة ويغرمه الأرش، قال: وهو خلاف قياس الإمام الشافعي؛ إذ المبلولة لها قيمة على كل حال، وهي عين ملك المالك فليتعين له.

- ومنها: بيع المرتد صحيح ولا أعلم فيه خلافًا، وهو قضية إيراد الإمام الشافعي.

قلت: بخلاف ثابت فيه، بل قال الروياني: إن المذهب أنه لا يصح بيعه.

- ومنها: بيع العبد المريض المشرف على الهلاك، وهو قضية ما أورده (٦).

- ومنها: بيع العبد الجاني جناية توجب القصاص ولا عفو، فيه طريقان؛ أصحهما: القطع بالصحة قياسًا على المرتد والمريض، وقيل: على قولين (٧).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 522 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.