Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 524

  1. كتاب أحكام الأرقاء
  2. قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
  3. فصل في أحكام المبعض

- ومنها: الدم الذي تراه [المرأة] (١) الحامل حالة الطلق ليس بنفاس، وقيل: نعم.

- ومنها: ما قاله الغزالي وغيره في باب الإيلاء [من] (٢) أنه إذا (٣) قال لأربع نسوة: والله لا أجامعكن، فإنه لا يلزمه الكفارة إلا بوطء الجميع، فإذا جامع ثلاثة صار مؤليًا من الرابعة، ووطء واحدة يقرب من الحنث، والقرب من الحنث معدود (٤)، ولا يصير [به] (٥) مؤليًا على أحد القولين.

وافاني: أنه يصير مؤليًا، وهو منصوص "الأم"، و"المختصر"، وقال ابن الرفعة في الفصل الثاني من المؤلى عليه بالسفه في النكاح (٦)، أنه يقرب من ذلك أن دخول وقت الشيء هل يقوم مقامه كما في رمي الجمار عن ابن سريج؟

- ومنها: تفريعًا على الجديد [في] (٧) أن العبد لا يملك، ففي ملك المكاتب ما في يده وجهان، أحدهما، وهو قول أبي إسحاق: أنه يملك، وإنما منع من التبرعات ليحصل العتق، والمشهور خلافه.

فصل

في أحكام (٨) المبعض (٩)

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 524 (SanadKitab #18192, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.