Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 126

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الأواني
  3. قاعدة لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس

ومن تأمل الكتاب والسنة وجد فيهما ما دل على ذم العمل بمجرد الظن، خالفناه فيما تأكد بدليل؛ كوطء المزفوفة إليه وغيرها.

واختلف في مسائل:

- منها: السقط إذا لم يتيقن حياته، ولكن دل عليها أمارة من اختلاج ونحوه صُلي عليه في الأظهر، كالصراخ (١)، ووجه مقابله: عدم اليقين وعدم اعتضاده بأصل.

قاعدة

" لا يعرف ماء طاهر في إناء نجس" (٢) إلا في مسألتين ذكرهما الجرجاني (٣) في "المعاياة"، والروياني في "الفروق".

الأولى: جلد ميتة طُرح فيه ماء كثير ولم يتغير.

والثانية: إناء فيه ماء قليل ولغ فيه كلب ثم كوثر الماء حتى بلغ قلتين بلا تغير، فالماء طاهر لبلوغه حد الشرع، والإناء نجس لانتفاء تسبيعه وتعفيره، وهذا بخلاف ما لو صادف ولوغه كثرة الماء، فإن الولوغ حينئذ لا يؤثر فيبقى الماء والإناء (٤) على

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 126 (SanadKitab #18192, hlm. urut 122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.