Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 145

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. قاعدة قال ابن القاص أيضا في تلخيصه قبل الحيض: لا تنقض الطهارة طهرا

[فقالا: لا يسقط الترتيب في الوضوء إلا في مسألتين، وذكرا مسألة ابن القاص] (١).

والثانية: محدث [١٥ ن/ ب] غاص في الماء غَوصَةً ناويًا رفع الحدث، فإنه يجزئه في الأصح، أي وإن لم يمكث زمنًا يتأتى فيه الترتيب على ما صححه النووي، خلافًا للرافعي (٢)، وأهملا ثالثة (٣)، وهي ما لو غسل أربعةُ أنفسٍ أعضاءَهُ دَفعة واحدة بإذنه فوجهان؛ أحدهما: الصحة، وأصحهما: لا، بل لا يحصل إلا الوجه.

قاعدة

قال ابن القاص أيضًا في "تلخيصه" قبل الحيض: "لا تنقضُ الطهارةُ طهرًا" (٤) إلا في مسألة [واحدة] (٥)، وهي: المستحاضة ومن به سلس البول، إذا توضأ (٦) لكل فريضة ثم طَهُرَ خرج من الصلاة وتوضأ (٧) ثم استأنف الصلاة، وقال

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 145 (SanadKitab #18192, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.