Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 173

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فائدة: إذا اغتسل ونوى به الجنابة والجمعة

العنين: أن ظاهر النص أنه لا يحصل التحليل إلا بتغييب جميع (١) الباقي، وقولنا: فإن بقي دون قدرها لم يتعلق به شيء، فيه نظر، بل يتعلق به فِطرُ المرأة [٢٢ ن/ أ] لكنِ الشيخُ أبو محمد يرى أنه لا فطر إلا بالحشفة أو بقدرها (٢)، والمذهب خلافه، وبه قطع القاضي، فإنها لو استدخلت [من] (٣) الأصبع مثلًا قدْرَ دون الحشفة حصل الفطر، والشيخ أبو محمد يعتضد بنص الإمام الشافعي على أن عليها كفارة وعلى الزوج كفارة، فلو كانت قد أفطرت بجزء من الحشفة لكانت مفطرة عند كمالها، ولا تجب ق لهذا رجح المتأخرون (٤) عدم وجوب الكفارة عليها، وقد انفصل الإمام عن احتجاج شيخه بالنص المذكور، بأن بعض الحشفة [١٩ ق /ب] وإن كانت تغيب وتصل إلى الباطن، فحكم الجماع ثَمَّ أغلب فلم (٥) يقع الاكتراث بالتغييب الذي يتعلق بوصول واصل من الظاهر إلى الباطن.

فائدة: إذا اغتسل ونوى به الجنابة والجمعة - فإنهما يحصلان، ولذلك نظائر ذكرتها موضحة في "شرح الحاوي" فراجعها منه.

* * *

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 173 (SanadKitab #18192, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.