Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 183

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. قاعدة فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس

قاعدة

" فاقد الطهورين يعيد الصلاة على أصح القولين (١)، إذا قدر على أحدهما" (٢) إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا قدر على التراب في موضع لا يسقط القضاء، فإنه لا يعيد؛ إذ لا فائدة فيه، وفيه احتمال للبغوي ذكره في "فتاويه".

قاعدة

" كل جنب يمنع من القرآن ولبث المسجد" (٣) إلا واحدًا وهو جنب تيمم ثم [أحدث] (٤) [٢٤ ن / ب] [٢١ ق / ب] فإنه لا يمنع مما يختص بالجنابة، وهو القراءة، واللبث؛ لقيام التيمم في ذلك مقام الغسل، ويمنع مما يختص بالحدث وهو الصلاة، والسجود، ومس المصحف لطرآن الحدث، فهو كما لو اغتسل [ثم أحدث] (٥)، قاله الروياني في "الفروق"، والجرجاني في "المعاياة".

قاعدة

" فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس" (٦) خلافًا للمعتزلة، إنما يباينه بالنوع، وقال الإمام: "فرض الكفاية أفضل من فرض العين لما فيه من نفي

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 183 (SanadKitab #18192, hlm. urut 179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.