Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 185

  1. كتاب الطهارة
  2. باب التيمم
  3. قاعدة فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس

قلت: وكذا غير الجهاد وأيضًا، وفي فرض الكفاية خلاف، وصحح الجمهور كما قال في "الروضة" وجوب إتمام صلاة الجنازة بالشروع خلافًا للقفال، وقال الغزالي: الأصح وسائر فروض الكفاية (١) لا تتعين [٢٥ ن/ أ] بالشروع.

- ومنها: الانصراف من الحرب حيث بلغه رجوع من يتوقف غزوته [على إذنه] (٢) لا يرجع [في] (٣) غزو تعين، وفيما لم [يتعين] (٤) خلاف، قيل: يجب الرجوع، وقيل: يحرم، وقيل: يتخير.

قلت: الأصح الثاني إذا شرع في القتال، فإن لم يحضر الصف ولم يكن خرج بجعل وجب الانصراف.

- ومنها: من ترك فرض عين أجبر عليه ومن ترك نفلًا فلا، وفي فرض الكفاية [٢١ ق/ أ] خلاف جار في القاضي، وكفالة اللقيط وغيرهما، والصحيح (٥) الإجبار.

- ومنها: تعين أحد من عليه الحق وهو غير معين بتعيين من له التعيين، فيه خلاف في القاضي والمفتي والشاهد والولي غير المجبر، والأصح في القاضي أنه [لا] (٦) يجبر، والأصح في الشاهد والولي أنه يتعين عليه بتعين صاحب الحق (٧)، وكذا قالوا في المرأة الزانية أنها تغرب بزوج أو محرم، فإن امتنع فالأصح أنه لا يجبر، فإن قلنا يجبر فاجتمع محرمان أو زوج ومحرم، قال الرافعي: لم يتعرضوا له،

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 185 (SanadKitab #18192, hlm. urut 181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.