Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 196

  1. كتاب الصلاة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة إذا تضمن الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله

الشفيع مطلقًا، نعم لو كان (١) بيعًا ونحوه يجدد حق الشفعة (٢)، وعن رواية الشبخ أبي علي لا تجدد أيضًا؛ لأنه إذا كان مبطلًا للشفعة لا يكون مثبتًا لها كمسألة الصلاة، فإن قيل: الأصح صحة بيع البائع العين المبيعة في زمن الخيار إن كان الخيار له، والأصح أنه فسخ البيع [الثاني] (٣)، فهذا تصرف يتضمن إبطال بيع سابق [٢٧ ن/ ب] وصحة بيع لاحق (٤).

والجواب (٥): أن إبطال الثاني وقع ضمنًا على وجه بالبيع، وليسا مقصودين.

الثالثة: تفريق النية على أعضاء الوضوء جائز على الأصح، فإن نوى عن غسل الوجه رفع حدثه فهكذا.

ثالثها: إن لم ينو (٦) رفعه على باقي الأعضاء صح، وإلا فلا، وذهب الشيخ أبو حامد الراذكاني الطوسي (٧) شيخ [الإمام] (٨) الغزالي فيما نقله ابن الصلاح إلى أن صورة المسألة أن ينوي عند (٩) غسل الوجه رفع الحدث عن جميع الأعضاء، ثم يعود إلى مثل ذلك في كل عضو، واعترضه ابن الصلاح بهذه القاعدة قال: فإن النية

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 196 (SanadKitab #18192, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.