Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 253

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. قاعدة إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدا بشيء
  4. تنبيهات

يجب كل الضمان أو نصفه أو] (١) [جزء من احدى وأربعين جزءًا؟ فيه أقوال أظهرها: ثالثها] (٢)، ولو جلد في القذف إحدى وثمانين جزءًا فيه القولان.

السادسة: لو جوَّع من به بعض الجوع (٣) حتى مات ففي القصاص أقوال، أظهرها: إن علم المجوِّع جوعه السابق وجب، وإلا فلا.

وعلى عدم القصاص، قيل: تجب الدية بكمالها، والأصح: نصفها.

السابعة: العتق في الكتابة هل ينسب إلى النجم [الأخير] (٤)، حتى لا يثبت برجل وامرأتين ويثبت بهما ما قبله أو إلى المجموع؟ .

الثامنة: لو جرح اثنان صيدًا جرحين مزهقين (٥) وحصل الإزمان بهما، وكل منهما لو انفرد لم يزمن، فهل الصيد بينهما أو للثاني؟ وجهان.

التاسعة: لو اكترى اثنان دابة فارتدفها ثالث بغير إذنهما فهلكت، فهل على المرتدف النصف، أو الثلث، أو القسط بحسب الوزن؟ أوجه.

العاشرة: لو كانت سفينته مثقلة (٦) بتسعة أعدال فوضع آخر [فيها] (٧) عدلًا [آخر] (٨) عدوانًا، فقيل: يغرم جميع الأعدال التاسعة، والأصح بعضها، فقيل: النصف، وقيل: الثلث، وقيل: بالقسط، قال في "الروضة" وهو بخلاف

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 253 (SanadKitab #18192, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.