Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 259

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. قاعدة إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدا بشيء
  4. تنبيهات

ولباحث أن يبحث [بعد] (١) في ذلك.

التنبيه الثالث (٢): يقرب من هذه المادة ما إذا تولد الشيء من مضمون وغير مضمون، فهل يغلب فيه جانب الضمان؟ (٣) فيه مسائل:

- منها: إذا أوجبنا الضمان في الختان في الحَرِّ والبرد المفرطين، فالواجب جميع الضمان للتعدي أو نصفه، لأن أصل الختان واجب، والهلاك حصل من مستحق وغير مستحق، فيه وجهان، أظهرهما: [الضمان] (٤)، وإذا أقام الجلد في الحالين المذكورين جرى الخلاف فيه.

- ومنها: إذا ضربه في الجلد (٥)، فأنهر (٦) دمه [فلا ضمان عليه، لأنه قد يكون ذلك من رقة جلده] (٧)، فإن عاد فضربه في موضع إنهار الدم ففي الضمان وجهان، فإن أوجبناه ففي قدره وجهان، أحدهما: جميع الدية، والثااني: نصفها، ذكرهما صاحب "الذخائر" (٨) في موجبات الضمان، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 259 (SanadKitab #18192, hlm. urut 255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.