Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 262

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر
  3. قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي

[إنه يستبيحها] (١).

[فإن كان] العاصي بسفره معه ماء واحتاج إليه للعطش لم يجز له التيمم قطعًا، قالوا [في] من به جروح [وخاف] (٢) من استعمال، الماء الهلاك وهو عاص بسفره [لا] (٣) يجوز له التيمم؛ لأنه قادر على التوبة وواجد للماء، قال القفال في "شرح التلخيص": فإن قيل: كيف حرمتم أكل الميتة على العاصي بسفره مع أنه يُباح للحاضر في حال الضرورة، وكذا لو كان به قروح في الحضر [في] (٤) حال التيمم، ثم أجاب بأن أكل الميتة وإن كانت مباحة في الحضر عند الضرورة، لكن سفره تسبب بهذه الضرورة وهو معصية فحرمت عليه الميتة في الضرورة، كما لو سافر لقطع الطريق فجرح لم يلزمه التيمم لذلك الجرح مع أن الجرح [للحاضر] (٥) جوز له التيمم، فإن قلت: تحريم الميتة واستعمال الجريح الماء يؤدي [إلى] (٦) الهلاك، فجوابه: ما سلف، أنه قادر على استباحته بالتوبة، ونقل الشيخ أبو حامد [في باب استقبال القبلة] (٧) من تعليقه عن بعض أصحابنا أنه قال: جواز (٨) أكل الميتة لا يختص بالسفر، لأن للمقيم أكلها عند الضرورة، ثم غلطه لأن الميتة [التي] تحل في السفر بسبب السفر غير التي تحل في الحضر،

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 262 (SanadKitab #18192, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.