Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 28

  1. مقدمة التحقيق
  2. تعريف بأهم المصطلحات الجارية في علم القواعد الفقهية
  3. القاعدة الفقهية
  4. رابعا: علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله

وبقول الزين بن نجيم: "معرفة القواعد التي تردُّ إليها وفرعوا الأحكام عليها، وهي أصول الفقه في الحقيقة، وبها يرتقي الفقيه إلى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى" (١).

ثالثًا: الاستدلال بالقواعد الفقهية:

ونعنى بالاستدلال بالقواعد الفقهية: أن القاعدة الفقهية: إن كانت مبنية على نصٍّ شرعي صحيح السند والمعنى، فإنما الحجة تكون بالنص الدال عليها في كون هذه القاعدة كليةً تخرج عليها فروع شتى؛

مثل قاعدة: "الضرر يزال"، فإن أصلها قوله ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".

وقاعدة: "الأمور بمقاصدها"، فإن أصلها قوله ﷺ "إنما الأعمال بالنيات".

وقاعدة: "العادة محكَّمة"، فإن أصلها قوله ﷺ: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن".

أما إن عدم النص، ونتجت القاعدة عن الاستقراء الصحيح، فالقاعدة الفقهية حجة للاستقراء، وعملًا بالظن الراجح؛ ولعموم أدلة القياس (٢).

رابعًا: علاقة القواعد الفقهية بالفقه وأصوله:

الفقه علم بالفروع الفقهية العملية بأدلتها التفصيلية، وأصول الفقه علم بأدلة الفقه الإجمالية، والقواعد الفقهية علم بالأحكام الكلية للفروع الفقهية.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 28 (SanadKitab #18192, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.