Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 282

  1. كتاب الزكاة
  2. [قاعدة] قال الشيخ أبو حامد: لا يجب في عين واحدة زكاتان

[قاعدة] (١)

قال الشيخ أبو حامد: "لا يجب في عين واحدة زكاتان" (٢) إلا في ثلاث مسائل:

- العبد المسلم للتجارة مع الفطرة (٣).

قلت: لاختلاف النوع (٤).

الثانية: من له نصاب وعليه دين (٥) [بمثله فأظهر] (٦) الأقوال: وجوب الزكاة، [قلت: ] (٦) إنما وجبت في دين وعين (٧).

الثالثة: واجد اللقطة إذا تملكها بعد التعريف (٨) [ممن] (٩) تجب عليه زكاتها على الأصح، وعلى صاحبها أيضًا زكاتها [قلت: ليس على صاحبها زكاتها] (٩) ......................

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 282 (SanadKitab #18192, hlm. urut 278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.