Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 294

  1. كتاب الصيام
  2. قاعدة ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا

الثانية عشرة: لا يجوز تعليق الإبراء، ولو علق عتق المكاتب جاز، وإن كان متضمنًا للإبراء.

الثالثة عشرة: لا يجوز تعليق التمليك، ولو قال: أعتق عبدك إذا جاء الغد على كذا، فقال: إذا جاء الغد فهو حر على كذا لم يصح (١)، وإن تضمن التمليك.

الرابعة عشرة: الحقوق لا تورث مجردة ابتداءً وتورث تبعًا، كما لو وهب لولده ثم مات الواهب، ووارثه أبوه لكن الولد مخالف له في الدين، فلا رجوع للجد الوارث؛ إذ الحقوق إنما تورث تبعًا للأموال.

الخامسة عشرة: لا يُملك المال الموهوب إلا بالقبض، فلو باع المريض أو اشترى محاباة اعتبر من الثلث وحصل (٢) الملك ضمًا.

السادسة عشرة: إذا قلنا: إن المفوضة (٣) لها [مهر المثل] (٤) بالعقد، وفرض أكثر من مهر المثل، فالزيادة هبة لم يشترط فيها القبض.

السَّابعة عشرة: المسألة بحالها فإن [كان] (٥) المفروض (٦) دينًا فكيف تصح هبة الدين، وإنما [يصح] (٧) ذلك لكونه ضمنًا.

الثامنة عشرة: لو قال: أعتق عبدك [عنى] (٧) بألف وقع العتق عن المستدعى

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 294 (SanadKitab #18192, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.