Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 298

  1. كتاب الصيام
  2. قاعدة ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا

المعية، فمن الأول غالب المسائل المذكورة في هذه القاعدة (١)، ومن الثاني صور:

- منها: إذا زوجها وليان (٢) أو وكيلان بشخصين معًا، فإنه لا يصح.

- ومنها: لو [قال] (٣): من حج عني فله ألف، فسمعه اثنان فحجا عنه أو شك

في التقديم (٤) لم يقع عنه ويقع عنهما، ويرد على الأول صور:

- منها: الجمع بين الأختين [في النكاح] (٥) ممتنع مع حِل كل واحدة بالوطء (٦) وإذا وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى [حتى] (٧) تحرم الأولى عنه.

- ومنها: إذا مس الخنثى أحد فرجيه لا ينتقض، وإذا مسهما انتقض قطعًا.

- ومنها: نية (٨) التعدي من المودع لا توجب كون الوديعة مضمونة عليه، ومجرد نقل الوديعة من موضع إلى موضع لا يوجب ذلك، [وإذا اجتمعا ضمن.

- ومنها: إذا نوى قطع قراءة الفاتحة لا تنقطع] (٩)، [ولو تخلل بين كلماتها سكون يسير لا تنقطع] (١٠)، وإذا اجتمعا قطعًا على الأصح.

- ومنها: اختلاف مشايخنا المتأخرين في الجمع بين الدُّفِّ المصنَّج

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 298 (SanadKitab #18192, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.