Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 300

  1. كتاب الصيام
  2. قاعدة ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا

منفردًا، وهل له أن يعتق الجميع معًا؟ فيه خلاف.

- ومنها: إذا ولغ كلاب في إناء أو كلب مرارًا هل يغسل (١) عن الجميع سبعًا أو

يغسل لكل مرة (٢) سبعًا؟ فيه الخلاف، والصبح: الأول.

- ومنها: ما لو لزمه بمرة (٣) فإذا اجتمعت مع (٤) أخرى فهل يلزمه ذلك (٥) أو زائدًا عليه؟ ، فيه خلاف في صور:

- منها: لو حلف أيمانًا على فعل شيء ثم فعله هل يكفر لكل يمين أم (٦) تلزمه

عن الكل كفارة واحدة؟ والصحيح: الثاني.

- ومنها: لو لبس (٧) المحرم ثم لبس، أو تطيب ثم تطيب في مجلس، والصحيح: لا كفارة (٨).

- ومنها: لو زنى أو سرق مرارًا قبل أن يُحدَّ كفى عن الجميع حدٌّ واحد، [وإن] (٩) فرق بأن الكفارات جوابر، وهذه [زوا] (١٠) جر، ففيه (١١) [نظر] (١٢).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 300 (SanadKitab #18192, hlm. urut 296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.