Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 309

  1. كتاب الحج
  2. قاعدة الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة

تحصَّن (١) قوم من الكفار بمكة لم يجز قتالهم فيها"، فهو مردود كما قاله النووي في "تهذيبه" (٢)، وأجاب عن النهي فيها بأن معناه نصب القتال وقتالهم فيها، نعم لا يجوز نصب القتال إذا أمكن صلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا تحرز كفار ببلد [آخر] (٣) وفي هذا الجواب بعد عن لفظ الخبر فليتأمل.

الثالث: تحريم صيده على المُحِلِّين والمحرمين من أهله ومن طرأ عليه.

الرابع: قطع شجره.

الخامس: منع جميع من خالف الإسلام من دخوله مقيمًا كان أو مارًّا، هذا مذهب [الإمام] (٤) الشافعي وأكثر الفقهاء، وجوزه الإمام أبو حنيفة ما لم يستوطنوه (٥).

السادس: اللقطة لا تحل به إلا لمنشد على الأظهر، كما هو [في] (٦) الصحيح (٧)، وجواب الحديث: أن لا يظن أن (٨) تعريفها (٩) في الموسم كافٍ (١٠).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 309 (SanadKitab #18192, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.