Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 40

  1. مقدمة التحقيق
  2. تعريف بأهم المصطلحات الجارية في علم القواعد الفقهية
  3. الفرق بين القاعدة الفقهية وبعض المصطلحات الجارية في هذا العلم
  4. ثالثا: الفرق بين القاعدة الفقهية والأصل الفقهي

ثالثًا: الفرق بين القاعدة الفقهية والأصل الفقهي:

الأصل في اللغة (١): ما بُني عليه غيره، فأصل الجدار أساسه الذي يبنى عليه، وأصل الشجرة: طَرَفُها الثابت في الأرض الذي ينبني عليه أعلاها وفروعها.

وفي الاصطلاح (٢): يقال للدليل وللرجحان، وللقاعدة المستمرة، وللصورة المقيس عليها، وللمُستصحب.

يقولون: أصل وجوب الصلاة قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ﴾ [البَقَرَة: الآية ٤٣] أي: الدليل عليه.

ويقولون: الأصل براءة الذمة؛ أي: المستصحب.

ويقولون: الأصل في الكلام الحقيقة، أي: الراجح.

ويقولون: الأصل في الأشياء الإباحة؛ أي: القاعدة الكلية.

أما الفرق بين القاعدة والأصل، فالأصل أعمُّ من القاعدة، إذ إنه يجمع مسائل متفرقة من أبواب شتى ويجمعها من باب واحد، بخلاف القاعدة، فإنها تجمعها من أبواب شتى ولا تجمعها من باب واحد (٣).

وممن فرق بين الأصل والقاعدة الإمام المقَّرِيُّ، فقال في تعريف القاعدة: "كلُّ كليٍّ هو أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة، وأعمُّ من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة" (٤).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 40 (SanadKitab #18192, hlm. urut 39)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.