Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 71

  1. كتاب الإقرار
  2. قاعدة إذا أقر بالشيء صريحا ثم أنكر ما صرح به

لفظه وجها محتملًا، والمسألة مشهورة.

الرابعة عشرة: طلق امرأته ثانية (١)، فقال: هي ثالثة وكذبها، أو كذبت هي نفسها وزوجت منه بغير محلل، ثم مات عنها وطلبت ميراثها (٢)، ففيها نص [الإمام] (٣) الشافعي، قال شيخنا (٤): والأقرب ثبوت الزوجية والميراث.

الخامسة عشرة: اعترف بأنه لا حق له في هذا الوقف، ثم تبين بعد (٥) تأمل شرائط الوقف أو غيره أنه مستحق، فينبغي أن لا يؤخذ بما سبق (٦)، [ويشهد] (٧) له ما سلف.

السادسة عشرة: ادعى على شخص [أنه] (٨) منفرد بقتل، ثم [ادعى] (٩) على آخر بشركة فيه أو بتفرد به (١٠) لم تسمع الثانية، غير أن الثاني لو صدقه في دعواه فالأصح مؤاخذته؛ لأن الحق لا يعدوهما.

السابعة عشرة: ادعى قتلًا على رجل وأقسم عليه، أخذ المال، فجاءآخر وقال: إن (١١) المأخوذ [١٠٨ ق/ أ] منه المال مظلوم، وإني أنا القاتل، فإن لم يصدقه الوارث

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 71 (SanadKitab #18192, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.