Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 114

  1. كتاب اللقطة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة كل ما كان يمتنع من صغار السباع فليس لواحد أن يتعرض لها

الإسلام؛ لأن المسلم لو جحد رسالته (١) كفر، حكاه الرافعي عن نقل البغوي، وقد جزم البغوي قبله: بأن اليهودي لا يحكم بإسلامه وإن قال: لا إله إلا الله حتى يقر بأن محمدًا رسول الله، ونقله عنه الرافعي.

قاعدة

قال صاحب "التلخيص": "كل ما كان (٢) يمتنع من صغار السباع فليس لواحد أن يتعرض لها، و (٣) من أخذها فهو ضامن حتى يسلمها إلى السلطان أو يردها على صاحبها" (٤) إلا واحدة، وهي ضالة الهدي الذي يجدها أيام منى أو قبلها يأخذها ويُعرِّفها أيام منى، فإذا خاف أن يفوته وقت النحر نحر، قال [الإمام] (٥) الشافعي "وأحب إلي بعد تعريفها أن يرفعها (٦) إلى حاكم حتى يأمر بنحرها"، وفي المسألة قول آخر: أنه لا يأخذها بناء على أنه لا يجوز التعرض (٧) لكبار البهائم في الصحراء، واعترض الرافعي بأن الاستثناء غير منتظم، وإن جوزنا الأخذ؛ [لأن] (٨) [الأخذ الممنوع هو الأخذ] (٩) للتملك، وهذا لا يؤخذ للتملك [والله أعلم] (١٠).

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 114 (SanadKitab #18192, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.