قدرة على الأداء فتأخر ليتسع (١) له (٢) النظر إلى سيدته بملكها إياه حرام عليه؛ لأنه منع واجبًا عليه ليبقى له ما يحرم عليه إذا أداه"، وهو حسن ظاهر (٣)، وبنى عليه (٤) أن الأمة المكاتبة (٥) إذا قدرت على الأداء فعليها أن تصلي بقناع وأن تعتد عدة الحرة، ولا تسافر إلا مع المحرم (٦) والمكاتب لا زكاة عليه، فإذا أخر الأداء مع القدرة كان حرامًا [عليه] (٧)، وما ذكره حسن (٨) إلا في العدة (٩) والقناع، فإن فيه تغيير (١٠) الحكم الشرعي (١١)، وأما النظر فظاهر لقربه منه (١٢)، فإن المشرف على الزوال كالزائل كما ستعلمه، [والله أعلم] (١٣).