Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 209

  1. كتاب الطلاق
  2. فائدة: النبي ﷺ إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء [فلا يجوز] إما أن يكون بلفظ التخاطب أولا

قلت: التحكيم بالحديث الأول فيه نظر، والصحيح أن وضوءه ﵊ لا ينتقض بنومه، فهذا من خصائصه ﷺ، وللخلاف في دخول المخاطِب؛ أي بكسر الطاء في الخطاب نظائر (١) فقهية:

- منها: ما حكي أن واعظًا طلب من سامعيه شيئًا فلم يعطوه، فقال: طلقتكم ثلاثًا وكانت زوجته فيهم، [وهو لا يعلم] (٢)، فالصحيح أنها لا تطلق، فإنه ليس [في] (٣) المطلَّقين بفتح اللام، وإنما هو فاعل التطليق، بل لهذا [البحث] (٤) التفات إلى بحث أصولي، وهو أن خطاب الذكور لا يتناول الإناث على الصحيح (٥) وهذا التخريج هو للنووي ﵀، وأصل المسألة أن إمام الحرمين أفتى بوقوع الطلاق، قال: وفي القلب منه شيء، واعترض الرافعي فقال: لك أن تقول ينبغي أن لا يقع؛ لأن قوله: طلقتكم لفظ عام، وهو يقبل الاستثناء بالنية كما لو حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم واستثناه بقلبه لم يحنث، وإذا لم يعلم أن زوجته في القوم كان مقصوده غيرها.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 209 (SanadKitab #18192, hlm. urut 748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.