Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 83

  1. كتاب الطهارة
  2. [باب. . .]
  3. قاعدة منشأ الخلاف في فروع بعد الاتفاق على أصلها

[لجُعل] (١) كالزعفران.

ويجاب عن هذا بحمل الزوال الأول على فقد التغير تجوُّزًا، والثاني حقيقة (٢)، وفي [مثل] (٣) هذا المكان إذا أنعم النظر حصل القطع أو الظن القريب منه.

[القسم] (٣) الثاني: ما يكون قبل تعيُّن العلة، [وهو] (٤) على وجهين، أولهما: أن يكون الأصل والفروع (٥) مشتركين في عموم معنى جلي كيف ما فرضت [العلة] (٦) كإلحاق الأمة بالعبد في عتق أحد الشريكين إن لم يحصل لفظ العبد يشملهما لكن أهل اللغة قالوا: إن الحُرُّ خلاف العبد، فدخلت فيه، أو يشتركان (٧) في وصف صفتين كإلحاق سؤر الخنزير بسؤر الكلب، فإذا الإلحاق إن كان جليًّا لم يطل فيه النزاع، وقطع به، وابتدره الفهم من غير تأمل كالأمة مع العبد، وإن كان خفيًّا قامت بالنفس إشارات لا تحصِّلها (٨) العبارات.

الوجه الثاني: أن يقع (٩) النزاع في تعيين العلة، أو في تعيين ضبط أوصافها كوقوع الخلاف في علة سَلْب الماء المستعمل في الطهورية هل هي أداء العبادة حتى يشركها المستعمل في تجديد الوضوء وغيره [من] (١٠) الطهارات المسنونة،

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 1، ص 83 (SanadKitab #18192, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.