Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 344

  1. كتاب الجزية
  2. قاعدة يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء

فاشترته (١) بعد المسيس ولم تكن قبضت المهر، فإنه ينفسخ النكاح، وهل يسقط المهر؟ فيه وجهان، أصحهما: لا.

واعلم أنه إذا استوى وجود الشيء ابتداء ودوامًا وهو الأصل (٢)، فإما على وجه الجزم، نحو قطع نجاسة الماء القليل بطريان الكثرة عليه، وقطع النكاح بطريان الرضاع المحرم، [ووطء أبيه] (٣) أو ابنه زوجته بشبهة، وبوطئه (٤) أمها أو ابنتها بشبهة، وطريان ملك الزوج (٥) للزوجة أو بعضها وبالعكس.

وإما على الأصح؛ كطريان الكثير [١٨١ ن / ب] على الماء القليل المستعمل وطريان النقاء (٦) على المستحاضة في أثناء (٧) الصلاة، وطريان (٨) الردة على المحرم فيبطل نسكه، [وطريان قصد المعصية على سفر الطاعة وعكسه] (٩)، وطريان نقصان عدد الجمعة في أثنائها كالانفضاض، وإذا طولب المولي بالفيئة أو بالطلاق، فوطئ ولم ينزع كما غيب بل مكث، فالأصح: لا حد، لأن ابتداءه كان مباحًا.

[القسم الثاني: أن لا ينزل منزلة الابتداء، وهذا هو الخارج، وهو أيضًا على ضربين: أحدهما: أن يكون ذلك] (١٠) جزمًا، وهو قليل مثل طريان الإحرام (١١)

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 344 (SanadKitab #18192, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.