Lewati ke konten

Kitab: Al-Asybah wan Nazha'ir (Ibnul Mulaqqin) · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 349

  1. كتاب الجزية
  2. خاتمة: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام

خاتمة: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام (١) في مسائل:

الأولى: [ملك] (٢) الكافر [العبد] (٢) المسلم إذا كان يعتق عليه، فإن الأصح صحته لمصلحة العتق.

الثانية: إذا مات [لمحرمٍ قريبٌ] (٣) وفي ملكه صيدٌ، ورثه المحرم على الأصح، [ثم] (٤) يزول ملكه عنه على الفور.

الثالثة: إذا أجر عبده ثم وقفه، فإنه يصح ولا تنفسخ الإجارة، فلو مات المستأجر ورثه المعتق، فهل يستقر المانع عليه أو (٥) يعود إلى العتق؟ فيه خلاف، والأصح في "الروضة": الثاني.

الرابعة: الوصية بملك الغير، فإن الراجح من "زوائد الروضة": صحتها [حتى] (٦) إذا ملكه بعد ذلك أخذه الموصى له، ولو أوصى بما يملكه ثم زال الملك فيه كان رجوعًا، ولو قيل ببقائها على حالها وانتظار العود لكان مستحبًا وأولى بما إذا لم يكن في ملكها.

الخامسة: إذا حلف بالطلاق أنه لا يجامع زوجته، فإنه لا يمنع من إيلاج الحشفة على [الأصح] (٧)، ويمنع من الاستمرار؛ لأنها صارت أجنبية.

Rujukan halaman ini: الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري، ج 2، ص 349 (SanadKitab #18192, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.