Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal Muwaththa' · Pengarang: هشام بن أحمد الوقشي

Baca Juz 1, halaman 372

  1. ومن (كتاب الحج)
  2. [ما لا يحل للمحرم أكله من الصيد]

بِهِا" وَمِثلُه (١):

* أَلا أيهَذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرُ الوَغَى *

- وَيُروَى: "حَتَّى يُجَاورَهُ" و"يُجَاوزَهُ".

- وَ [قَوْلُهُ: "يَتَوَاعَدُهُ"] [٨٠]. وَقَعَ في بَعْضِ النُّسَح (٢): "يَتَوَاعَدُهُ" والمَعْرُوْفُ: "يتوَعَّدُهُ", وأَمَّا يتوَاعَدُهُ فالمَشْهُوْرُ أَنْ يُسْتَعْمَلَ في القَوْمِ يَعِدُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لأمْرِ يُرِيدُوْنَهُ، وَلَمْ يُسْمَعْ تَعَدِّي تَفَاعَلَ إلى مَفْعُوْلٍ إِلَّا في أَلْفَاظٍ مَحْفُوْظةٍ، وَلَيسَ هَذَا مِنْهَا.

- وَ [قَوْلُهُ: "وَجَدُوْا نَاسًا أحِلَّةَ"] [٨١]. الأحِلَّةُ: جَمْعُ حَلالٍ كَمَا أَنَّ الحِرْمَةَ: جَمْعُ حَرامٍ في القَلِيلِ، وحُرُم في الكَثيرِ، وَلَا يُقَالُ في حَلالٍ إلَّا أَحِلَّةِ لَا غَيرُ.

- "الرِّجْلُ" [٨٢]: القِطْعَةُ مِنَ الجَرَادِ.

- وَ"النَّثَر" مَاءٌ يُلْقِيهِ الإنْسَانُ من أَنْفِهِ عِنْدَ الامْتِخِاطِ، يُقَالُ: نَثرَ يَنْثِرُ ويَنْثرُ نَثْرًا ونَثيرًا.

[مَا لَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ أكْلُهُ مِنَ الصَّيدِ]

- وَ [قَوْلُهُ: "في يَوْمٍ صَائِفٍ"] [٨٤]. يُقَالُ: يَوْمٌ صَائِفٌ: إِذَا كَانَ مِنْ أَيَّامِ الصَّيفِ، وَلَا فِعْلَ لَهُ، وَهُوَ مِنْ بَابِ دَارعٍ وَرَامحٍ، وَقَدْ تَقَدَّمِ.

- وَ [قَوْلُهُ: "بِقَطِيفَةٍ أرْجُوَانٍ"] الأرْجُوَانُ: الشَّدِيدُ الحُمْرة بِضَمِّ الهَمْزَةِ،

Rujukan halaman ini: التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه، ج 1، ص 372 (SanadKitab #18194, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.