Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal Muwaththa' · Pengarang: هشام بن أحمد الوقشي

Baca Juz 2, halaman 132

  1. (كتاب البيع)
  2. [السلف وبيع العروض بعضها ببعض]

- ويُقَال: رِشْوَةٌ ورَشْوَةٌ (١)، وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الرِّشَاءِ، وَهُوَ حَبْلُ البِئْرِ، وذلِكَ أَنَّ الرَّاشِيَ يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى مَا يُرِيدُهُ مِنَ المُرْتَشِي، كَمَا يُتوَصَّلُ بالرِّشَاءِ إِلَى المَاءِ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: يَتكاهَنُ وَيَتكهَّنُ.

[السَّلَفُ وَبيعُ العُرُوْضِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ]

- وَ [قَوْلُهُ: "مِنَ الكَتَّانِ أو الشَّطَويِّ أو القَصَبِيِّ"] [٦٩]. وَوَقَعَ في بَعْضِ الرِّوَايَاتِ: "مِنَ الكَتَّانِ والشَّطَويِّ"، وَكَانَ ابنُ وَضَّاحٍ يُسْقِطُ "أَوْ" ويَقُوْلُ: إِنَّمَا هُوَ مِنَ الكَتَّانِ الشَّطَويِّ، وَمَا قَالهُ صَوَابٌ؛ لأنَّ الَّذِي حَكَاهُ أَهْلُ اللُّغَةِ أَنَّ الشَّطَويَّةَ ضَرْبٌ مِنْ ثِيَابِ الكَتَّانِ تُعْمَلُ بَأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا: شَطَا (٢)، فَدُخُوْلُ "أَوْ" يُوْهِمُ أَنَّ الشَّطَويَّ لَيسَ مِنَ الكَتَّانِ، والكَتَّانُ: مَفْتُوْحُ الكَافِ، وكَسْرُهَا خَطَأٌ.

- و"القَصَبِيَّةُ": ثِيَابٌ نَاعِمَةٌ مِنْ كَتَّانٍ، وَاحِدُهَا قَصَبِي، وَيُقَالُ: قَصَّبْتُ الثَّوْبَ تَقْصِيبًا: إِذَا طَوَيتُهُ، وَقَدْ ذَكَرَهُ أَبُو تَمَّامٍ في شِعْرِهِ، وَصَفَ فِيهِ خِلْعَةً خَلَعَهَا عَلَيهِ [ابنُ] الهَيثَمِ: (٣)

Rujukan halaman ini: التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه، ج 2، ص 132 (SanadKitab #18194, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.