Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq 'alal Muwaththa' · Pengarang: هشام بن أحمد الوقشي

Baca Juz 2, halaman 149

  1. (كتاب البيع)
  2. [ما يجوز من السلف]

عَلَى الحَكَمِ المَأْتِيِّ يَوْمًا إِذَا قَضَى ... قَضِيَّتَهُ أَنْ لَا يَجُوْرَ وَيَقْصِدُ

وَمِنْهُ قَوْلُ أَبِي النَّجْمِ: (١)

الشِّعْرُ صَعْبٌ وَطَويلٌ سُلَّمُهْ

إِذَا ارْتَقَى فِيهِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهْ

زَلَّتْ بِهِ إِلَى الحَضِيضِ قَدَمُهْ

يُرِيدُ أَنْ يُعْرِبَهُ فَيُعْجِمُهْ

[مَا يَجُوْزُ مِنَ السَّلَفِ]

-[قَوْلُهُ: "اسْتَسْلَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بَكْرًا"] [٨٩] البَكْرُ: الفَتِيُّ مِنَ الإبِلِ.

- وقَوْلُهُ: "جَمَلًا ... [رَبَاعِيًّا] (٢) " مُخَفَّف اليَاءِ، وَلَا يَجُوْزُ تَشْدِيدُهَا.

- قَوْلُهُ: "دَرَاهِمَ خَيرًا مِنْهَا" أَي. أَكْثَرُ مِنْهَا، قَالهُ ابنُ وَضَّاحٍ، وَحَكَاهُ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ المَدِينَةِ، وَلَيسَ فِي لَفْظِ الحَدِيثِ مَا [يَقْتَضِي] (٣) ذلِكَ، وإِنَّمَا مَعْنَى

Rujukan halaman ini: التعليق على الموطأ في تفسير لغاته وغوامض إعرابه ومعانيه، ج 2، ص 149 (SanadKitab #18194, hlm. urut 643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.