Lewati ke konten

Kitab: Ishlah Ghalath Abi 'Ubaid fi Gharibil Hadits · Pengarang: ابن قتيبة

Baca halaman 100

  1. حديث النبي ﷺ تسليما

فلم يجدها. فالواجِبُ (١) على مَنْ مرّ بلُقَطَة أنْ لا يَعْرِض لها، إلَّا أنْ يأخذها ليُعَرِّفَها.

* * *

٢٩ - وقال أبو عبيد (٢) في حديث النَّبي ﷺ: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمْر على أخيه، (٣) [بينه وبينه ذَحْل] (٤). ولا ظَنين في ولاء ولا القانع مع أهل البيت لهم".

قال أبو عبيد: الظّنين في الولاء والقرابة: هو الذي يُتَّهَم بالدّعاوة (٥) إلى غير أبيه، أو المتولّي غير مَوَاليه.

هذا قولُ أبي عبيد.

قال أبو محمد: المنتسب إلى غير أبيه، والمتولّي غير مَواليه، ساقِط العدالة إذا تبيّن (٦) ذلك منه، وَعُلِم أنَّه يعْلَمه من نَفْسه وهو مقيم عليه. فإِما أنْ يُظَنّ به ذلك ويتّهم فيه (٧)، فلا (٨) أرى السِّتْر والعدالة يزولان عنه (٩) بالظنون بغير سَبَب مُوجِب. وليس الظّنين في

Rujukan halaman ini: إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث، ص 100 (SanadKitab #18197, hlm. urut 93)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.