Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan an-Nasa'i (Syuruq Anwaril Minan) · Pengarang: محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 5, halaman 1512

  1. كتاب المساجد
  2. الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه

المساجد وتقدم الكلام على المسجد وقوله: أحدكم الخطاب شامل لسائر الأمة كما هو معلوم في مثله في الشرع فالمراد أحد المسلمين فيشمل الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير والأمر فيه للإستحباب. وفرق بين الدخول والخروج في صفة الدعاء لأن الداخل متعرض لرحمة الله بدخوله طالب لجزيل الثواب ففرغ نفسه لطلب أسباب الرحمة، وأما الخارج وإن كان في رجاء الرحمة الغالب أنه يشتغل بأسباب دنياه والفضل يشمل أمر الدنيا والآخرة، وقد يقال إن هذا التفريق مأخوذ من القرآن، فإنه قال تعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ فأمرهم بالسعي لذكر الله والتعرض لأسباب رحمته ومغفرته، ثم بعد فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.

• الأحكام والفوائد

في الحديث: دليل على استحباب هذا الذكر للداخل وصح الحديث بزيادة التسمية عند الدخول والخروج والصلاة على النبي ﷺ، وفيه: حرصه ﷺ على تعليم وهكذا ينبغي للعلماء الذين هم ورثته أن يكونوا كذلك، وفيه: استعمال الألفاظ الجامعة للخير الوجيزة في الدعاء، وتقديم الصلاة على النبي ﷺ على الدعاء وكذا البسملة كما في الروايات الأخر.

الأَمْرِ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُلُوسِ فِيهِ

٧٢٨ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ".

• [رواته: ٥]

١ - قتيبة بن سعيد البغلاني: تقدم ١.

٢ - مالك بن أنس الإِمام المدني: تقدم ٧.

٣ - عامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي أبو الحارث المدني، وأمه حنتمة بنت عبد الرحمن بن هشام روى عن أبيه وخاله أبى بكر بن عبد الرحمن وأنس وعمرو بن سليم الزرقي وعوف بن الحارث رضيع عائشة وصالح بن

Rujukan halaman ini: شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية، ج 5، ص 1512 (SanadKitab #18222, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.