Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan an-Nasa'i (Syuruq Anwaril Minan) · Pengarang: محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 5, halaman 1775

  1. كتاب القبلة
  2. الإسراع إلى الصلاة من غير سعي

سبقك به من القرآن. الثالث أن ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقرأ فيها بالحمد وسورة مع الإِمام وإذا قام للقضاء قضى بالحمد وحدها لأنه آخر صلاته وهو قول المزني وإسحاق وأهل الظاهر. الرابع أنه آخر صلاته وأنه يكون قاضيًا في الأفعال والأقوال وهو قول أبي حنيفة وأحمد في رواية سفيان ومجاهد وابن سيرين وقال ابن الجوزي: الأشبه بمذهبنا ومذهب أبي حنيفة أنه آخر صلاته وقال ابن بطال: روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وإبراهيم النخعي والشعبي وأبي قلابة ورواه ابن القاسم عن مالك وهو قول أشهب وابن الماجشون واختاره ابن حبيب واستدلوا على ذلك بقوله ﷺ: "وما فاتكم فاقضوا" ورواه ابن أبي شيبة عن أبي ذر وابن حزم بسند مثله عن أبي هريرة والبيهقي بسند لا بأس به على رأي جماعتنا.

[تنبيه: لم يكمل الشيخ ﵀ شرحه].

الإِسْرَاعِ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ سَعْي

٨٥٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مَنْبُوذٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُبَيْدِ الله عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا صَلى الْعَصْرَ ذَهَبَ إلى بَني عَبْدِ الأَشْهَلِ فَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَنْحَدِرَ الْمَغْرِبُ. قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَبَيْنَا النبيُّ ﷺ يُسْرِعُ إِلَى الْمَغْرِبِ مَررْنَا بِالْبَقِيعِ فَقَالَ: "أُفٍّ لَكَ أُفٍّ لَكَ"، قَالَ: فَكَبُرَ ذلِكَ في ذَرْعِي فَاسْتَأْخَرْتُ وَظَنْتُ أنَّهُ يُرِيدُنِي، فَقَالَ: "مَا لَكَ؟ امْشِ"، فَقُلْتُ: أَحْدَثْتُ حَدَثًا، قالَ: "مَا ذَاكَ"؟ قُلْتُ: أَفَّفْتَ بِي، قَالَ: "لَا، وَلكِن هذَا فُلَانٌ بَعَثْتُهُ سَاعِيًا عَلَى بَني فِلَانٍ فَغَلَّ نَمُرَةً فَدُرِّعَ الآنَ مِثْلَهَا مِنْ نَارٍ".

• [رواته: ٦]

١ - عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو: تقدم ٥٩١.

٢ - عبد الله بن وهب المصري: تقدم ٩.

٣ - عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: تقدم ٣٢.

٤ - منبوذ المدني رجل من آل أبي رافع روى عن الفضل بن عبيد الله بن

Rujukan halaman ini: شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية، ج 5، ص 1775 (SanadKitab #18222, hlm. urut 1768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.