Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan an-Nasa'i (Syuruq Anwaril Minan) · Pengarang: محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 711

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٧٣ - باب استخدام الحائض

أحمد وابن معين وأبو داود والعجلي وابن سعد وقال: له أحاديث صالحة، وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ثقة. قيل: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز.

٥ - أبو هريرة ﵁: تقدم ١.

• التخريج

أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وابن الجارود والطيالسي.

• اللغة والإعراب والمعنى

قوله: (بينما) ظرف زيدت في آخره الميم، والأصل: بين؛ لكنهم يشبعون حركة النون فيتولد منها الألف ثم يزيدون الميم عمادًا للألف، وهي على أصلها في الظرفية، أي: في وقت كان في المسجد، وسيأتي الكلام عليها في حديث الإسراء. قوله: (إذ قال: يا عائشة ناوليني الثوب) وفي رواية "الخمرة" أي أعطيني إياها، والخمرة بالضم: ما يختمر به، ومنه خمار المرأة، ويطلق على العمامة كما تقدم في حديث بلال في المسح على العمامة فقال: "إنه مسح على الخمرة" يعني العمامة، وتقدم اشتقاقها. والمراد هنا: ما يسميه الناس اليوم بالسجادة، قيل: إنها سميت خمرة لأنها تخمر الوجه ساعة السجود عليها.

وقولها: (لا أصلي) أي حائض كما صرحت به في الرواية الأخرى، وكنّت عنه لأنه مما يستقبح ذكره. وقوله: (إنه). يعني الحيض المفهوم من قولها: (لا أصلي) لأنه لا يمنعها الصلاة عادة غيره، وصرح به أيضًا في بعض الروايات فقال: "إن حيضتك ليست في يدك"، وظاهر هذا السياق أن أبا هريرة سمع هذا ولعله كان حاضرًا في المسجد.

• الفوائد والأحكام

والحديث فيه ما ترجم له المصنف من استخدام الحائض، وله أدلة أخر مثله تأتي إن شاء الله، وفيه دليل على عدم نجاسة ما لا يلابسه الدم من بدنها، وعلى جواز إدخال الحائض يدها أو طرفًا من أعضائها للمسجد، فإن إخراج العضو أو إدخاله لا يعد دخولًا ولا خروجًا، وَسَيَمُرُّ ما يدل على ذلك إن

Rujukan halaman ini: شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية، ج 3، ص 711 (SanadKitab #18222, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.