Lewati ke konten

Kitab: Syarh Sunan an-Nasa'i (Syuruq Anwaril Minan) · Pengarang: محمد المختار الشنقيطي

Baca Juz 3, halaman 732

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٨٢ - باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها بعد علمه بنهي الله ﷿ عن وطئها

الظاهري والثوري والأوزاعي وابن المنذر وأبو ثور ومحمد بن الحسن وأصبغ والنخعي والحكم: بجواز المباشرة فوق الإزار فيما بين الركبة والسرة، لقوله السابق: "اصنعوا كل شيء ما عدا الجماع".

قلت: وهذا القول أسعد بموافقة الأدلة من ظواهر الأحاديث وفعل النبي ﷺ.

والقول الثالث: بالجواز لمن علم أنه يملك نفسه لضعف شهوته من كبر أو مرض أو عجز طبيعي، وهو الذي تقدّم أنه يصلح الاستدلال له بحديث عائشة: أيكم يملك إلخ.

١٨٢ - باب مَا يَجِبُ عَلَى مَنْ أَتَى حَلِيلَتَهُ فِي حَالِ حَيْضَتِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِنَهْي اللَّهِ ﷿ عَنْ وَطْئِهَا

٢٨٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.

• [رواته: ٧]

١ - عمرو بن علي الفلاس: تقدّم ٤.

٢ - يحيى بن سعيد القطان: تقدّم ٤.

٣ - شعبة بن الحجاج: تقدّم ٢٦.

٤ - الحكم بن عتيبة: تقدّم ١٠٤.

٥ - عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي أبو عمر المدني، استعمله عمر بن عبد العزيز على الكوفة، وقيل: إنه من أهل الجزيرة وأمه من بني البكاء بن عامر، روى عن أبيه وابن عباس وأرسل عن حفصة ﵂، وروى عن محمد بن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن نوفل وغيرهم، وعنه أولاده زيد وعبد الكبير وعمر الزهري وقتادة وزيد بن أبي أنيسة والحكم بن عتيبة وجماعة. كان أبو الزناد كاتبًا له، وثقه النسائي والعجلي وابن خراش وأبو بكر بن أبي داود وزاد:

Rujukan halaman ini: شرح سنن النسائي المسمى شروق أنوار المنن الكبرى الإلهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية، ج 3، ص 732 (SanadKitab #18222, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.