Lewati ke konten

Kitab: Adabul Qadhi (Ibnul Qash) · Pengarang: ابن القاص

Baca Juz 2, halaman 450

  1. باب: نكاح الصغير والمغلوب على عقله

المرأة من مال الأب فإنه يحسب من ميراث الابن.

قال الشافعي: ويزوج الأب أو الجد البنت التي أونس من عقلها لأن لها فيه عفافًا وغنى, وربما كان شفاء, بكرًا كانت أو ثيبًا, ويزوج المغلوب على عقله إذا كانت به إلى ذلك حاجة, وكذلك ابنه الصغير.

وإن كان مجنونًا أو مخبولًا: كان النكاح مردودًا.

وقال في كتابه الأمالي: ولا يزوج السفيهة بكرا كانت أو ثيبًا أحد غير الأب.

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 2، ص 450 (SanadKitab #18252, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.