Lewati ke konten

Kitab: Adabul Qadhi (Ibnul Qash) · Pengarang: ابن القاص

Baca Juz 2, halaman 505

  1. كتاب: السرقة

عنهم, عزر وحبس.

وقال مالك: يرى السلطان فيه رأيه في قتله وصلبه وقطعه ونفيه.

ويستثنى فيه ذلك أهل العلم والرأي من أهل الفضل.

وقال أبو ثور: الإمام مخير على ظاهر الأمر.

وقال الكوفي: إذا قتلوا وأخذوا المال قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف, ويقتلهم ويصلبهم إن شاء, فإن أصابوا أموالًا قطعت أيديهم وأرجلهم, ولا يقتلوا, فإذا قتلوا ولم يصيبوا مالًا يقتلون ولا يقطعون, وإن قتل واحد منهم وكان الباقون ردًا لهم قتلوا جميعًا القاتل والرد.

وقال أبو يوسف ومحمد مثل قول الشافعي.

(٥٩٩) واختلفوا في المحارب يأخذ من المال أقل مما يجب فيه القطع. فقال مالك وأبو ثور للإمام أن يحكم عليه لحكمه على المحارب إذا شهر السلاح, وأخاف السبيل, وقال الشافعي والكوفي: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما يقطع فيه يد السارق.

Rujukan halaman ini: أدب القاضي - ابن القاص، ج 2، ص 505 (SanadKitab #18252, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.