Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 3, halaman 1333

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الاختيار

[باب تفويض الطلاق]

فصل في الاختيار

قوله: (لأن المخيرة لها المجلس بإجماع الصحابة ﵃، ولأنه تمليك الفعل منها، والتمليكات تقتضي جوابًا في المجلس كما في البيع).

في دعوي إجماع الصحابة ودعوي أنه تمليك نظر، أما الأول فعن عائشة ﵂ قالت: "لما أمر رسول الله -صلي الله عليه وسلم- بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرًا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت: وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه، قالت: ثم قال: إن الله ﷿ قال: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها﴾ الآية، ﴿وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة﴾، قالت: فقلت: في هذا أستأمر

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 3، ص 1333 (SanadKitab #18259, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.