Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 3, halaman 1354

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل في الاستثناء

فصل في الاستثناء

قوله: (لقوله ﵊: "من حلف بطلا أو عتاق وال: إن شاء الله تعالي متصلاً به فلا حنث عليه").

هذا الحديث منكر ليس له ذكر في كتب الحديث، وكأنه من كلام بعض الفقهاء، وقد اختلف الناس في الاستثناء على أوال سأذكرها إن شاء الله تعالي.

وما ورد في ذلك ليس في شيء متصلاً به، فعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث" أخرجه أحمد، والترمذي، وابن ماجه وقال: "فله ثنياه"، والنسائي وقال: "فقد استثني" وعن ابن عمر ﵄ قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-:

" من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه" أخرجه أحمد

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 3، ص 1354 (SanadKitab #18259, hlm. urut 1091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.