Lewati ke konten

Kitab: At-Tanbih 'ala Musykilatil Hidayah · Pengarang: ابن أبي العز

Baca Juz 3, halaman 1468

  1. كتاب الطلاق
  2. فصل

تصح مرفوعة إلى النبي ﷺ وإنما ذكر أبو عمر بن عبد البر في التمهيد من كلام عمر نفسه أنه قال: "المطلقة ثلاثًا لها السكنى والنفقة ما دامت في العدة"، وهذا معروف من مذهبه ﵁.

وقال الإمام أحمد: لا يصح ذلك عن عمر ﵁ يعني رفعه ذلك إلى النبي ﷺ وكذلك قال الدارقطني.

ولو كان هذا عند عمر ﵁ لخرست فاطمة بنت قيس ولا دعت إلى المناظرة، فإنها قالت لما بلغها إنكار مروان: بيني وبينكم القرآن، قال الله ﷿: ﴿لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ إلى قوله: ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرًا﴾ قالت: هذا لمن كان له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟! وقد جاء في طرق حديثها،

Rujukan halaman ini: التنبيه على مشكلات الهداية، ج 3، ص 1468 (SanadKitab #18259, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.